تكانت نت:بوزرع ابراهيم
صدر بالجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى،المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها المنعقد في 30 أكتوبر 2014 ، و هو موضوع الخبر الذي بشر به رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران الشعب المغربي قبيل الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر و الذي يأتي كإجراء من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لصالح الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة و الذي يتوقع أن يكون له تأثير جد إيجابي على هاته الفئة الاجتماعية المهمة .
ويحدد المرسوم شروط ومعايير استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة عن أطفالهن اليتامى من الدعم المباشر وكذا مبلغه وطرق صرفه.
ويحدد المرسوم شروط ومعايير استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة عن أطفالهن اليتامى من الدعم المباشر وكذا مبلغه وطرق صرفه.
وقد حددت وثائق الاستفادة من الدعم فيما يلي :
_نسخة مصادق عليها من بطاقة المساعدة الطبية راميد .
_ شهادة مسلمة من إدارة الضرائب تتبث عدم خضوع الأرملة للضريبة و يسثتنى من ذلك الضريبة على السكن .
_ تصريح بالشرف يثبت عدم الاستفادة من أي معاش أو تعويض عائلي .
_ نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية للأرملة .
_ شهادة وفاة الزوج .
_ موجز رسم ولادة الأطفال الأيتام .
_ شهادة الحياة للأطفال الأيتام .
_شهادة مدرسية أو شهادة متابعة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الأيتام البالغين سن التمدرس
_شهادة طبية تثبت الإصابة بالإعاقة بالنسبة للأطفال الأيتام في وضعية إعاقة .
_ألا يتجاوز سن الأبناء 21 سنة مع استثناء الأطفال المعاقين من هذا الشرط .
و تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية تتولى البث في الطلبات بناء على المعلومات المضمنة في الوثائق و تحديد النساء الأرامل المؤهلات للاستفادة من الدعم و تبث اللجنة في الطلبات في أجل 30 يوما من توصلها بالطلب . ملاحظة : مبلغ الدعم 350 درهم للأرملة و 350 درهم عن كل طفل على أن لا يتجاوز مبلغ الدعم 1050 درهم شهريا في حالة وجود أرملة لها فوق طفلين ، و يؤدى الدعم مباشرة في حساب مفتوح من طرف الأرملة المستفيدة لدى الوكالة البنكية للبريد القريبة من موطنها أو بأي وسيلة مباشرة تختارها الهيئة المختصة لتمكين الأرملة من استلام مبلغ الدعم .
_نسخة مصادق عليها من بطاقة المساعدة الطبية راميد .
_ شهادة مسلمة من إدارة الضرائب تتبث عدم خضوع الأرملة للضريبة و يسثتنى من ذلك الضريبة على السكن .
_ تصريح بالشرف يثبت عدم الاستفادة من أي معاش أو تعويض عائلي .
_ نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية للأرملة .
_ شهادة وفاة الزوج .
_ موجز رسم ولادة الأطفال الأيتام .
_ شهادة الحياة للأطفال الأيتام .
_شهادة مدرسية أو شهادة متابعة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الأيتام البالغين سن التمدرس
_شهادة طبية تثبت الإصابة بالإعاقة بالنسبة للأطفال الأيتام في وضعية إعاقة .
_ألا يتجاوز سن الأبناء 21 سنة مع استثناء الأطفال المعاقين من هذا الشرط .
و تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية تتولى البث في الطلبات بناء على المعلومات المضمنة في الوثائق و تحديد النساء الأرامل المؤهلات للاستفادة من الدعم و تبث اللجنة في الطلبات في أجل 30 يوما من توصلها بالطلب . ملاحظة : مبلغ الدعم 350 درهم للأرملة و 350 درهم عن كل طفل على أن لا يتجاوز مبلغ الدعم 1050 درهم شهريا في حالة وجود أرملة لها فوق طفلين ، و يؤدى الدعم مباشرة في حساب مفتوح من طرف الأرملة المستفيدة لدى الوكالة البنكية للبريد القريبة من موطنها أو بأي وسيلة مباشرة تختارها الهيئة المختصة لتمكين الأرملة من استلام مبلغ الدعم .
( و إليكم المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية )



